← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3173 · ص407 · ج12
ومنها: لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع - لأنّ الثّمن من أركان العقد - أمّا لو تعاقدا بثمن ثمّ حطّ البائع عن المشتري الثّمن صحّ حطّه ولا يفسد البيع, لأنّه يكون ابتداء تبرّع من البائع. رابعاً: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: لو فوّض طلاق امرأته لعاقل فجنّ فطلّق لم يقع الطّلاق، لكن لو فوّض إليه وهو مجنون فطلّق وقع. ومنها: الفاسق يجوز توليته القضاء ابتداءً - عند عدم وجود العدل - لكن لو ولّي عدلاً ففسق يستحقّ العزل - على قول. ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.
→ prev 3173 / 5326 next ←