← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1876 · ص236 · ج12
القواعد الثّمانون والحادية والثّانية والثّمانون [أحكام الوقف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (١)؛ لأنّه تبرّع. وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (٢). وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (٣). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس. فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.
(١) المغني جـ ٥ ص ٦٢٧. (٢) نفس المصدر ص ٦٤٤. (٣) نفس المصدر ص ٦١٠، ٦٤٧.
→ prev 1876 / 5326 next ←