← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4241 · ص662 · ج10
القاعدتان الرّابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التّوكيل والوكالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: مطلق التّوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكِّل أن يفعله بنفسه شرعاً، دون ما يكون ممنوعاً عنه (١). وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيّد بالمعتاد. أي بالعرف (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الوكالة: نيابة، إذ ينوب الوكيل عن الموكّل فيما وكّله فيه، والتّوكيل بمعنى الوكالة، وسواء كانت الوكالة أو النّيابة قوليّة أو فعليّة. فالقاعدة الأولى: مفادها أنّ التّوكيل المطلق - أي إذا وكّل شخص آخر وكالة مطلقة عن القيود - أي وكالة عامّة - فإنّما تنصرف إلى ما يجوز للموكّل أن يفعله بنفسه شرعاً - أي إلى التّصرّفات الشّرعيّة المباحة -. لكن ما منع منه الشّرع، ولا يجوز للموكّل أن يفعله بنفسه، فلا يجوز للوكيل أن يفعله لموكّله كذلك.
(١) المبسوط جـ ١٩ ص ١٢٣. (٢) المبسوط جـ ١٩ ص ٣٦.
→ prev 4241 / 5326 next ←