← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1992 · ص251 · ج6
القاعدة الأولى [الضامن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الضامن لا يُقبل قوله إلا بحجَّة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الضامن من ضَمن يضمن إذا كَفَل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (٢). والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (٣). ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضميناً فَتَضَمَّنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (٤). وهو المقصود بقاعدتنا هذه. فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامناً وغارماً لما تلف كالغاصب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا استأجر شخص أُجَرَاء ليسوقوا نعماً أو دواباً من مكان إلى آخر
(١) شرح السير ص ٨٧٢. (٢) مختار الصحاح (ضمن). (٣) معجم لغة الفقهاء ص ٢٨٥. (٤) الكليات ص ٥٧٥ بتصرف.
→ prev 1992 / 5326 next ←