← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3405 · ص442 · ج8
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة [الاستئجار على الطّاعة] أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ طاعة يختصّ بها المسلم فالاستئجار عليها باطل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يختصّ المسلم بطاعات واجبة عليه أو مندوبة كالصّلاة والأذان وتعليم القرآن. فمفاد القاعدة: أنّ الطّاعات الّتي يختصّ بها المسلم - ولا تقبل من كافر - فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر المسلم على فعلها، فالأجرة عليها باطلة. وهذا عند الحنفيّة، وعند غيرهم خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الصّلوات؛ لأنّه يجب على كلّ مسلم بالغ عاقل خالٍ من الموانع أداء الصّلوات. وهذا متفق عليه. ومنها: الاستئجار على تعليم القرآن باطل، - والمسألة خلافيّة - والأكثرون على جوازه في هذا الزّمن لانقطاع العطاء من بيت المال، وتعليم القرآن يحتاج إلى تفرغ المعلّم، ولو لم يأخذ المعلّم أجراً ضاع هو
(١) المبسوط جـ ١٦ ص ٣٧.
→ prev 3405 / 5326 next ←