3582 · ص469 · ج9
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئتين [صحّة العقد وفساده]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المتعاقدان إذا صرّحا بجهة الصّحّة صحّ العقد، وإذا صرّحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صُرِف إلى الصّحّة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٦٠. بلفظ: (الأصل أنّ المتعاقدين إذا صرّحا بجهة الصّحّة صحّ العقد إلخ). فلتنظر هناك.
(١) أصول الكرخي الأصل ١٤، ص ١١٣ مع تأسيس النّظر.