← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2810 · ص355 · ج9
القاعدة السّادسة عشرة بعد المئتين [التّوبة والإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يسقط بالتّوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه معناها الإجبار علىَ فعل أو قول أو ترك ممّن يتصوّر منه الإكراه. والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التّام - أي التّهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما يؤمر بفعله. ويشترط لحصول الإكراه: قدرة المكرِه على إيقاع وفعل ما هدّد به. وعجز المكرَه عن الدّفع بنفسه أو بغيره. وغلبه ظنّ المكرَه أنّ المكرِه سيفعل ما هدّده به. فمفاد القاعدة: أنّ الإكراه المذكور يسقط حكم التّصرّف سواء أكان هذا التّصرّف فعلاً أم قولاً. ولكن يستثنى من ذلك مسائل لا أثر للإكراه فيها. وضابط ذلك: أنّ ما يسقط حكمه وإثمه بالتّوبة يسقط حكمه
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٥١، المنثور جـ ٣ ص ١٥٥. وأشباه السيوطي ص ٢٠٨.
→ prev 2810 / 5326 next ←