← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2323 · ص293 · ج2
القاعدة التاسعة والثمانون [تزاحم الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بتزاحم الحقوق: تضايقها؛ لأن أصل المزاحمة المضايقة؛ لأن كل صاحب حق يضايق صاحب الحق الآخر، وأصله من المدافعة ولا تكون المدافعة إلا عند الضيق (٢). فمفاد القاعدة: أنه إذا تزاحمت الحقوق وكثر أصحابها فلا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح يوجب التقديم، وأسباب التقديم متعددة: منها السبق والقوة - كما سبق ذكره - والقرعة أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ازدحم الخصوم في الدعوى، أو في سكنى الأحياء، أو في ماء غسل أو وضوء لا يكفي إلا واحداً قدم الأسبق منهم. ومنها: إذا مات إثنان أحدهما بعد الآخر والماء الموجود عند موته لا يكفي إلا غسل أحدهما فالأول أولى به. ومنها: إذا أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تقي بهما فالدين الأول أولى على المشهور. ومنها: لو قتل شخص جماعة مرتباً قتل بالأول منهم، وحكم للباقين بالديات.
(١) المنثور جـ ١ ص ٢٩٤، أشباه ابن نجيم ص ٣٦٢. (٢) المطلع ص ٢٩٤.
→ prev 2323 / 5326 next ←