1982 · ص250 · ج1/ 2
القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة [الإقرار بالنسب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملاً في الحرية (١) ". من مسائل الإقرار
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدّعي معروف النسب من غير المدَّعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبداً فإنه يعتق على المدعي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت نسبه منه.
(١) المبسوط للرخسي جـ ١٧ صـ ١٠٦ باب إدعاء الولد