← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
886 · ص112 · ج9
القاعدة السّادسة والسّتّون [الغاية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما جعل غاية فوجود أوَّلِه كاف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: غاية الشّيء: منتهاه وطرفه، وقد تكون بمعنى العلّة - أي ما لأجله وجد الشّيء (٢). فمفاد القاعدة: أنّ ما جعله نهاية لشيء فإنّ وجود أوّله كاف في اعتباره، ولا يشترط بلوغ نهايته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يجب عليه الهدي، إذا أحرم بالحجّ - عند أبي حنيفة والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال الحجّ؛ لأنّ الحجّ جعل غاية لوجوب دم التّمتّع عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٣). فإحرامه بالحجّ قبل قيامه بأعمال الحجّ كاف في وجوب الهدي ما عليه وتعلّقه في ذمّته.
(١) المغني جـ ٣ ص ٤٧٥، جـ ٤ ص ٣٢٢. (٢) التّعريفات ص ١٦٦. (٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.
→ prev 886 / 5326 next ←