← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5212 · ص1192 · ج11
المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوماً، وعلى كلّ حال فذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلّها أشهر حرم. وينظر أيضاً: البداية جـ ٤ ص ٣٤٤. وعند الشّوكاني: ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر الحرم، وبدء حصار الطّائف كان في شوال وهو ليس شهراً حراماً، والمحرّم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. فتح القدير جـ ٢ ص ٥٢٢. وهذا الخبر مشهور تلقّاه علماء الأمّة بالقبول فدلّ ذلك على نسخ منع القتال في الأشهر الحرم. لكن يمكن أن يقال: إنّ ناسخ المنع من القتال في الأشهر الحرم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١). ومنها: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٢). نسخت باتّفاق الصّحابة على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنّهما قالا: ما خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الدّنيا حتى أبيح له النساء (٣) (٤) وفيه أيضاً عن أمّ سلمة رضي الله عنها.
(١) الآية ٥ من سورة التوبة. (٢) الآية ٥٢ من سورة الأحزاب. (٣) ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني جـ ٤ ص ٤٢١. (٤) ينظر أصول السرخسي جـ ٢ ص ٧٥.
→ prev 5212 / 5326 next ←