← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2657 · ص335 · ج8
القاعدة الثامنة والأربعون [الإقرار الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ إقرار عُلِّق بشرط أو خَطَر يكون باطلاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإقرار لكي يكون صحيحاً يجب أن يكون باتّاً غير مُعَلَّق على شرط أو خَطَر. فمفاد القاعدة: أنّ الإقرار إذا عُلِّق على شرط مع خطر الوقوع وعدمه فهو إقرار باطل، ومثل ذلك: البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرّجعة والصّلح على مال وغيرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إذا شاء فلان، فقال فلان: شئت. كان ذلك الإقرار باطلاً. ومنها: إذا قال: أبيعك هذه الدّار إذا هطل المطر، فالبيع باطل؛ وإن البيع يبطل بالشّرط الفاسد. وتعليق العقد بشرط مع خطر يكون باطلاً. ومنها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إن دخلت الدّار أو هبَّت الرّيح. كان الإقرار باطلاً كذلك.
(١) الفرائد ص ١١٢ عن إقرار الخانية جـ ٣ ص ١٢٥.
→ prev 2657 / 5326 next ←