← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4571 · ص828 · ج10
ومنها: إذا أقرّ أنّ لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلاً، فقال فلان: ليس لي عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطاً لتكذيب المُقَرِّ له المُقِرِّ في إقراره. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد: إذا أقرّ بالحرّيّة لعبد، فأنكر العبد الحرّيّة. ثبت العتق. ولا ينظر إلى إنكار العبد. ومنها: إذا أقرّ بالنّسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره. فالحرّيّة والنّسب إذا أقرّ بهما لا يسقطهما الإنكار.
→ prev 4571 / 5326 next ←