1990 · ص251 · ج2
القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التخصيص بالعرف الشرعي (١). فقهية أصولية.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.
ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.
والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.
ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٨٩.
(٢) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين جـ ١ ص ٤٤٥، والمستصفى للغزالي جـ ١ ص ٣٥٠، والمحصول للرازي جـ ١ ق ٣ ص ١٩٨، وغيرها من كتب الأصول.