← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1990 · ص251 · ج2
القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخصيص بالعرف الشرعي (١). فقهية أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع. والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية. ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٨٩. (٢) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين جـ ١ ص ٤٤٥، والمستصفى للغزالي جـ ١ ص ٣٥٠، والمحصول للرازي جـ ١ ق ٣ ص ١٩٨، وغيرها من كتب الأصول.
→ prev 1990 / 5326 next ←