← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
255 · ص33 · ج3
ومنها: إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زُفَر رحمه الله. ومنها: إذا اشترى سمسماً أو زيتوناً على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سبباً في جهالة المعقود عليه، فيكون مفسداً للعقد.
→ prev 255 / 5326 next ←