← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1557 · ص196 · ج12
ثلاثة. فإن كان في يده أكثر من خمسة دراهم تصدّق بالجميع لوجود الشّرط، وهو كون ما في يده دراهم. لكن لو قال: إن كان في يدي من الدّراهم سوى ثلاثة دراهم أو إلا ثلاثة: فعليه أن يتصدّق بالكلّ؛ لأنّ مِن هنا لإبانة الجنس. ومثلها لو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدّق بها. ومنها: إن قال: مالي دراهم إلا ألف، وله أَلف درهم ودرهم، فإنّه يحنث في القضاء، ولكن إن قال: مالي دراهم إلا هذه الألف، لم يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة.