← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
89 · ص12 · ج8
القاعدة الخامسة [الفاعل المكرَه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الفاعل إذا كان مُكْرَهاً في الفعل لا يضاف الفِعل إليه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. ومفادها: أنّ المكرَه على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتَحمَّل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكرِه؛ لأن المكرَه - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكرِه لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكرِه لا على المكرَه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاماً ملجئاً، فإن الضمان إنما يكون على المكرِه الحامل لا على المكرَه الفاعل. ومنها: إذا حَلَف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو
(١) الفرائد ص ٣٧ عن مساكنة الخانية جـ ٢ ص ٩٤، حاشية الفتاوى الهندية.
→ prev 89 / 5326 next ←