← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4178 · ص632 · ج8
القاعدة الرّابعة والعشرون بعد المئتين [التّعزير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حقّ بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التّعزير (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السّابقة. ومفادها: أنّ كلّ من ارتكب معصية - ليس فيها حدّ - أو آذى غيره بغير حقّ سواء أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإنّ التّعزير يلزمه. و - كما سبق بيانه - إنّ التعّزير إنّما يكون بحسب الجرم وعظم المعصية، ويكون تحديده باجتهاد الحاكم أو القاضي بما يراه مناسباً للزّجر والرّدع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من قبّل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التّعزير. ومنها: من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير. فعليه التّعزير.
(١) الدّر المختار جـ ٣ ص ١٨٢، ١٨٥.
→ prev 4178 / 5326 next ←