← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4470 · ص777 · ج10
حاضرة مرئيّة، فالصّفة غير معتبرة؛ لأنّ المراد إنكاحها امرأة معيّنة لو اختلفت الصّفة في حقّ للزّوج في الاعتراض لأنّه ينظر ويرى التي أمامه المشار إليها.