← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2317 · ص292 · ج6
القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (١). وفي لفظ: "المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوماً؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع. ومنها: إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع. ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل. ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.
(١) المبسوط ١٣/ ٧، ١٥/ ١٥٩. (٢) نفس المصدر ١٣/ ١٩، ١٦/ ٣٣.
→ prev 2317 / 5326 next ←