← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1491 · ص188 · ج8
القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القضاء بحسب الحجة (١). وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى. فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحاً ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً - كما سبق قريباً - وكان الحكم في مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بيِّنة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحَلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٣٦. (٢) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ١٥٥.
→ prev 1491 / 5326 next ←