5274 · ص1254 · ج11
القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (١).
وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (٢).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (٣).
وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (٤).
وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (٥).
وفي لفظ: النّكول بذل (٦).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (٧).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي
(١) شرح السير ص ٣٩، ٣١٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥ المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٣.
(٢) المبسوط ج ٥ ص ٥.
(٣) نفس المصدر جـ ٦ ص ١٢٤.
(٤) شرح السير ص ٧١١.
(٥) القواعد والضوابط ص ٤٩٧.
(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٥.
(٧) الفرائد ص ١٠٥ عن دعوى الخانيَّة.