← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1565 · ص197 · ج12
القاعدة الثّانية والخمسون [الوراثة والولاية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الوراثة نوع ولاية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الوراثة: مصدر ورث إرثاً ووراثة، وهي خلافة الميّت في ماله الذي كان له حال حياته. ولمّا كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأنّ الوارث يرث مال الميّت بعد موته، ويتصرّف فيه، فهو يخلف المورِّث ملكاً وتصرفاً، والوراثة هى الخلافة في التّصرّفات. وتصرّفات الوارث هي: تصرّف بما يلزم الميّت من تجهيز وغيره، ثمّ تصرّفه كتصرّف الميّت فيه حال حياته؛ لأنّه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ انقطعت عنه ولاية المورّث لموته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يلزم الوارث أن يؤدّي من مال الميّت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية. ومنها: أنّ الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضاً
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٢٠.
→ prev 1565 / 5326 next ←