← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1100 · ص139 · ج8
القاعدة السادسة عشرة [القتال المشروع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القتال أو القتل المأمور به لا يكون موجباً دية ولا كفَّارة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القتل في الإسلام إما يوجب القصاص وهو القتل العمد العدوان، وإما يوجب الدية والكفارة وهو القتل الخطأ. ومفاد هذه القاعدة: أن هناك نوعاً من القتال أو القتل لا يوجب دية ولا كفارة وهو القتل أو القتال المشروع والمأمور به من الشارع. فمن قاتل أو قَتل بأمر شرعي فإن القاتل أو المقاتل لا يجب عليه ديّة ولا كفارة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المقتول قصاصاً لا يجب على قاتله - الولي أو غيره - دية ولا كفارة؛ لأنه قتل بحق ومشروع.
(١) شرح السير ص ١٥٥٤.
→ prev 1100 / 5326 next ←