← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
531 · ص68 · ج2
القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (٢). والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (٣). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (٤).
(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩١. (٢) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٦. (٣) أنيس الفقهاء ص ٢٣٨. (٤) ينظر رسائل ابن نجيم ص ٣٧.
→ prev 531 / 5326 next ←