← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4854 · ص970 · ج8
القاعدة السّابعة والتّسعون [اجتماع فرضين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يجتمع فرضان في وقت واحد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفرض في اللغة: من فَرَض يفرض إذا حزَّ وأثّر. ويأتي بمعنى التّقدير أيضاً. وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشّرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتّب على فعله الثّواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفيّة - أنّ الفرض والواجب مترادفان. فمفاد القاعدة: أنّه لا يجتمع على المكلّف في وقت واحد فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تصلّوا صلاة مكتوبة في يوم مرّتين". وفي لفظ: "لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين" (٢).
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧٦. (٢) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند جـ ٢ ص ١٩. والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه جـ ٢ ص ١١٤.