← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3813 · ص504 · ج7
القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الغرور حرام (١). وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢). وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣). وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦). وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧). فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.
(١) المبسوط ٢٨/ ٢٣. (٢) نفس المصدر ٢٣/ ٤٧. (٣) نفس المصدر ١١/ ١٤٢. (٤) الفوائد الزينية فائدة ٦٥ ص ٧١، رد المحتار ٣/ ١٦٠، الفرائد ص ٣٣، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، ٢/ ٢٣٠. (٥) مختار الصحاح مادة (غرر). (٦) الكليات ص ٦٧٢. (٧) المغرَّب ص ٣٣٨.
→ prev 3813 / 5326 next ←