← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5037 · ص1061 · ج11
والأمر الذي يستطيع المكلّف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شقّ عليه فعله وعَسُر. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه. ومنها: إذا لم يستطع الصّلاة قائماً فليصلّ قاعداً - إن استطاع - وإلا على جنب أو يومئ إيماءً. ومنها: إذا لم يجد ماءً يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيمّم للباقي.
→ prev 5037 / 5326 next ←