← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3346 · ص432 · ج9
القاعدة السّتّون بعد المئتين [الصّلح - الإغماض - التّجوّز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مبنى الصّلح على الإغماض والتّجوّز بدون الحقّ (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الصّلح: معروف، والإغماض: هو مأخوذ من غمض العين - أي إغلاقها - عن رؤية الشّيء، فكأن المُصالح عن بعض حقّه أغمض عينيه عن البعض الآخر، وهو التّجاوز. والتّجوّز: هو من الجواز وهو العبور، فكأنّ المصالح عبر عن المطالبة بكامل حقّه إلى المطالبة والرّضا ببعضه. فمبنى الصّلح وقيامه على المسامحة ببعض الحقّ وأخذ بعضه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إنسان له على آخر ألف، فصالحه على خمسمئة. فذلك جائز؛ لأنّ بالصّلح رضي بإسقاط بعض حقه وهو خمسمئة. ومنها: شخص له على آخر مبلغ من المال، فأنكره، أو ادّعى الأداء، ثمّ اصطلحا على أن يعطيه بعضاً ويسامحه بالبعض الآخر، فذلك جائز، ويحلّل كلّ منهما صاحبه.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٣٩، جـ ٢١ ص ٤١.
→ prev 3346 / 5326 next ←