← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4925 · ص1005 · ج11
القاعدة الحادية والعشرون بعد السّتمئة [الظّاهر - خلاف الظّاهر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من ساعده الظّاهر فالقول قوله، والبيِّنة على مَن يدَّعي خلاف الظّاهر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالظّاهر هنا: الأصل المستقرّ. فمن ساعده الظّاهر - أي قوّى جانبه وتمسّك به - وبنى قوله على الأصل الثّابت المستقرّ - كبراءة الذّمّة - فهو المدّعى عليه. والمدّعى عليه يكون في الدّعوى القول قوله مع يمينه، والبيِّنة - أي الشّهود - على المدّعِي؛ لأنّه يدّعي خلاف الظّاهر، ويريد إثبات شيء غير ثابت أصلاً. وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٣٩٢. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادّعى شخص على آخر مبلغاً من المال، فأنكر المدّعَى عليه، فعلى المدّعِي إثبات مدَّعاه بالبيَّنة. أي الشّهود - لأنّه متمسّك بخلاف الظّاهر. فإن لم يستطع فعلى المدّعى عليه اليمين ويكون القول قوله؛ لأنّه متمسّك بالظّاهر والأصل وهو براءة الذّمّة.
(١) أصول الكرخي الأصل الثالث.
→ prev 4925 / 5326 next ←