← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
691 · ص88 · ج2
القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بياناً: اتضح (٢). الإيجاب: الإلزام. مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها: من طلق إحدى امرأتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلاً وبياناً على طلاق الأخرى. وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكَّرة كان الوطء دليلاً على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة. وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها.
(١) المبسوط جـ ٧ ص ٨٨. (٢) مختار الصحاح مادة (ب ي ن).
→ prev 691 / 5326 next ←