← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2007 · ص253 · ج3
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر. ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله. والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان
(١) الفروق جـ ٣ ص ٩٩، الفرق ١٣٩. (٢) الآية ٣ من سورة المائدة.
→ prev 2007 / 5326 next ←