← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3249 · ص418 · ج9
ومنها: إذا بادل أحد النّقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا يستأنف الحول. ومنها: إذا باع سلعة للتّجارة بأحد النّقدين وكان نصاباً، فإنّه يضمّه إلى مال التّجارة وحوله حولُها.
→ prev 3249 / 5326 next ←