← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3125 · ص401 · ج1/ 1
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة] أولا: لفظ ورود القاعدة: " الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ". وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ". وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (٣).
(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩ (٢) أشباه السيوطي ص ٣١٤، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣١٥، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧. (٣) ينظر أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٤، الفرائد البهية ص ٢٢ ط جديدة.
→ prev 3125 / 5326 next ←