← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4604 · ص845 · ج8
عليك. سقط حقّ الشفعة أيضاً، ولا حقّ له في المطالبة به بعد ذلك. لكن لو قال: أبرأتك ممّا لي عليك من الدّين. لم يسقط حقّ الشّفعة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا أبرأه إبراء عامّاً من كلّ حقّ، وكان قد ضمن له الدَرَك. فإنّ ضمان الدّرك لا يدخل في الإبراء العامّ. وضمان الدَرَك: هو ضمان الغرامة والتّبعة إذا ظهر أنّ للمبيع مستحِقّ (١). أو هو الحقّ الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثّمن مستحقّاً (٢).
(١) تحرير ألفاظ التّنبيه ص ٢٠٤. (٢) القاموس الفقهي ص ٢٢٥.
→ prev 4604 / 5326 next ←