← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4514 · ص799 · ج10
القاعدة السّابعة والتّسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدّراهم - الرّبا] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مقابلة الأجل بالدّراهم ربا (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرّبا نوعان: ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -، وربا النّسيئة - أي الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذّهب بالذّهب متفاضلاً. وربا النّسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدّة - وكلاهما محرّم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حطّ عنه شيئاً من دَينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئاً مقابل التّأجيل وزيادة المدّة. ومنها: بيع التّقسيط الآجل بزيادة عن النّقد، تعتبر الزّيادة ربا؛ لأنّها في مقابل تأجيل دفع الثّمن. وينظر القاعدة رقم ٤٣٨ بلفظ "معاوضة".
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٢٦.
→ prev 4514 / 5326 next ←