← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3805 · ص502 · ج10
الإتلاف. والحيوان والسّلع والأثاث والدّور والعقار والآلات والمنافع كلّها قيمية فإنّما تضمن بقيمتها عند الإتلاف. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: اللحم مع أنّه مثلي ولكنّه يضمن بالقيمة للتّفاوت بين أنواع اللحمان. ومنها: لبن المصراة مع أنّه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر للحديث. ومنها: الماء في المفازة، إذا وجد في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنّه يطالبه بقيمة الماء في المفازة، أي الصّحراء. ومنها: الفاكهة مع أنها مثليّة، لكن الأصحّ أنّها تضمن بالقيمة، للتّفاوت. ومنها: إذا اقترض متقوّماً، فالأصحّ أنّه يردّ مثله في الصّورة، كالخبز واللحم. ومنها: إذا كان المنقوّم مثليّاً في الأصل، كمن غصب رُطَباً - إذا قلنا: إنّه متقوّم - فصار تمراً - والتّمر مثلي - وتلف فعليه مثله تمراً. إلا إذا كان الرّطب أكثر قيمة لزمته قيمته.