← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5267 · ص1247 · ج11
القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي رحمه الله. وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢). وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣). وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف. فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٥٩. (٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩ - ١٥٧ الفرائد ص ٩ عن النكاح الخانية. (٣) نفس المصدر جـ ٥ ص ٤٩. (٤) شرح السير ص ٢٢١٢.