5267 · ص1247 · ج11
القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي رحمه الله.
وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).
وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).
وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٥٩.
(٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩ - ١٥٧ الفرائد ص ٩ عن النكاح الخانية.
(٣) نفس المصدر جـ ٥ ص ٤٩.
(٤) شرح السير ص ٢٢١٢.