← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1604 · ص202 · ج9
الواجبة شرعاً. ومنها: يصحّ نذر الصّلاة غير الفريضة. والفرائض لا يصحّ النّذر بها؛ لأنّها واجبة قبل النّذر. ومنها: لا يصحّ نذر الصّوم والإمساك عن الكلام, لأنّه ليس من جنس عبادة واجبة. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا نذر أن يعود مريضاً صحّ مع أنّ عيادة المريض ليس من جنسها واجب لكن صحّ النّذر بها من حيث كونها قربة.