← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2173 · ص274 · ج6
القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (١). وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (٢). وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (٣)، عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب. الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً. وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (٤). فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته، كان مملوكاً لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -
(١) المبسوط ٢٦/ ١٨٦ (٢) شرح السير ص ٢١٩. (٣) المبسوط ١٤/ ٥٠. (٤) أنيس الفقهاء ص ٢٦٩.
→ prev 2173 / 5326 next ←