← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1728 · ص218 · ج3
بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياساً على قفيز الطحان. والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. (١) ومنها: من أعطى حائكاً قطناً أو صوفاً ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياساً على قفيز الطحان. ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأَصناف التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي الذهب والفضة والبر والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر وأخواته، أو الطعم والادخار.
، ونصب الراية جـ ٤ ص ١٤٠ وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير جـ ٣ ص ٦٠. (١) تلخيص الحبير جـ ٣ ص ٦٠.
→ prev 1728 / 5326 next ←