← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
997 · ص126 · ج9
القاعدة الرّابعة والسّبعون [الشّرط المخالف لمقتضى العقد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (١). وفي لفظ سابق: كلّ شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (٢). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٩٩. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مقتضى كلّ عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنّتيجة الّتي شرع العقد لأجلها؛ لأنّ العقود إنّما توجب مقتضياتها بالشّرع. فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإنّ وجود هذا الشّرط يعتبر سبباً كافياً لبطلان العقد وفساده، ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشّرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٧٧.
(١) القواعد النورانيّة ص ١٨٤ - ١٨٥. (٢) القواعد والضّوابط ص ٤٩٢ عن التّحرير.
→ prev 997 / 5326 next ←