← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3484 · ص455 · ج8
بنفسه، فيجوز له أن يوكّل في عقده غيره. ومنها: عقد النّكاح إذا جاز أن يعقده القادر عليه لنفسه جاز له أن يوكّل في عقده غيره. وممّا دلّ عليه مفهُومها: المريض مرض الموت لا يجوز له التّصرف في ماله - فيما زاد على الثلث - وعلى ذلك لا يجوز له التّوكيل فيه بالبيع أو الهبة أو غيرهما. ومنها: الذّمّي يجوز له شراء الخمر وبيعها - لأنّها مال عنده - ولا يجوز أن يوكّل مسلماً في بيعها وشرائها. ومنها: توكيل الصّبي والعبد والسّفيه المحجورين عن التّصرف لا يصحّ؛ لأنّه لا يصح منهم التّصرف، فلا يصحّ توكيل غيرهم لهم في ذلك.