← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3888 · ص521 · ج2
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوقيت نصًّا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة - مثلاً - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتاً لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاءً لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثماً في تأخيره. ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف.
(١) قواعد الفقه ٧٣ عن شرح السير ولم أجدها.