← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4283 · ص683 · ج10
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (١). وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء. ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.
(١) غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ٣٣٨ عن الفتاوى البزازية جـ ٦ ص ٥١ - ٥٢ على هامش الفتاوى الهندية. (٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٣.
→ prev 4283 / 5326 next ←