← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
226 · ص29 · ج9
القاعدة السّادسة عشرة [المفعول حال الشّكّ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (١). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً. الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا
(١) المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٢٥٢، جـ ١ ص ٤٧٦، المجموع المذهب للعلائي لوحة ٢٢ أ، قواعد الحصني جـ ١ ص ٢٣٩، والمختصر ص ٧٥.
→ prev 226 / 5326 next ←