← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3719 · ص488 · ج8
القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المخصوص من القياس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ قياس لا ينفكّ عمّا يعارضه فهو باطل (١). وفي لفظ: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأنّ قياس الأصل يعارضه (١). فقهيّة أصوليّة وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما". والأصل: هو المقيس عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع. والفرع: هو المقيس. وهو المسألة الّتي يراد الحكم لها. والجامع: هو العلّة أو الوصف المناسب لتشريع الحكم. والحكم: هو قضاء الشّارع بكون الشّيء واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً. والقياس الصّحيح الّذي لا يخالف النّصوص دليل شرعي صحيح. ومفاد القاعدة: أنّ القياس إذا وُجِدَ له معارض من كتاب أو سنَّة أو إجماع أو قياس صحيح آخر فإنّ هذا القياس يعتبر باطلاً ولا يبنى عليه حُكْم.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٦٤.
→ prev 3719 / 5326 next ←