← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
486 · ص62 · ج5
القاعدة السادسة [الشبهة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعاً إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات. ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، الأمور الدينية عموماً لا خصوص الصلاة مثلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة، وكل هذه أمور دينية عبادية. ومنها: إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث. ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الحدود من العبادات.
(١) شرح الخاتمة ص ٤٨.
→ prev 486 / 5326 next ←