← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
267 · ص34 · ج12
المالك. ومنها: إذا غصب دابة عليها مالكها ومتاعه. فهل يضمن الغاصب؟ قالوا: لا يضمن؛ لأنّ بقاء الامتناع معتبر في انتفاء الضّمان. ومنها: لو غصب كبيراً عليه ثيابه. لا يضمن لأنّها في يد المالك. بخلاف الصّغير. ومنها: لو استأجر سيّارة إلى مسافة أو لحمل شيء معيّن، فزاد عليه - وهي في يد المؤجّر أو السّائق المالك - فتلفت السّيّارة بسبب الزّيادة، فالمستأجر يضمن لتعدّيه بالزّيادة. وسكوت المالك لا يمنع الضّمان.
→ prev 267 / 5326 next ←