← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4037 · ص566 · ج8
باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعاً عن التّدبير. ومنها: أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت، فيعتبر رجوعاً عن الوصيّة وإمساكاً للجارية. لأنّها صارت أمّ ولد له (١).
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٣٣.
→ prev 4037 / 5326 next ←